Cool Man
20 Oct 2006, 07:37 PM
الزكاة وأحكامها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: تَعريف الزكاة:
الزكاة في اللغة: النَّماء والزِّيادة.
وتطلق على المدح، كما في قوله تعالى: { فلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ...} (الآية 32 سورة النجم). وتطلق أيضا على التطهير كما في قوله تعالى: { قد أفْلَحَ مَنْ زَكَّاها} (الآية 9 من سورة الشمس) وتطلق على الصلاح فيقال رجل زَكِيٌّ أي زائد في الخير.
والزكاة في اصطلاح الفقهاء: حق يجب في المال البالغ نصابا للأصناف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى.
ثانيا: حكم الزكاة:
هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة وهي فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإِجماع فَمُنْكِرُ وُجُوبِها كافرٌ مُرْتَدُّ عن الإِسلام.
فأما وجوبها بالكتاب فلقول الله تعالى:{ وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} (النور 56) ولقوله تعالى: { خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيْهِمْ بِهَا} (التوبة 103) ولقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِا } (الأنعام 141) وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل و اْلمَحْرُومِ } (المعارج 24- 25).
وأما من السنة فلحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللّه عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.. الحديث ". رواه الجماعة. وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " رواه مسلم. وأجمعت الأمة على فرضِيَّتها وكُفْرِ جاحِدِها العاِلمِ بوُجُويها.
نصاب الزكاة ومقدارها
الزكاه ركن من أركان الأسلام الخمسه ، ومعناها النماء والخير والبركه، وهي أن يدفع القادرون قسما من أموالهم الى المحتاجين ، فيبارك الله تعالى في أموال القادرين ، ويحفظ كرامة اللمحتاجين ، فتزداد روابط المحبه بين الناس.وقد فرض الله الزكاه في الأموال ، كالذهب والفضه والنقود المتداوله والزروع والثمار والمواشي والمعادن ،اذا بلغت النصاب.
نصاب الزكاه ومقدارها:
زكاة المال:
الذهب : نصابه عشرون مثقالا ، وتساوي حوالي 180 غم ، ومقدار الزكاه% 2.5
من قيمة الذهب بالنقود.
الفضه : نصابها 595 غم ، مقدار الزكاه %2.5 من قيمتها بالنقود.
زكاة المواشي:
الأبل: نصابها خمس، من بلغ عنده خمس يخرج المسلم شاه واذا اصبحت عشره يخرج شاتان وهكذا حتى يصبح خمسه وعشرون يخرج منها ناقه بلغت السنه من عمرها .
البقر: نصابه ثلاثون ، مقدار الزكاه عجلا قد استوفى سنه من عمره.
الغنم والماعز: نصابها أربعون، مقدار الزكاه غنمه قد استوفت سنه من عمرها، والماعز يجب ان يستوفي عمرها سنتان.
زكاة الزروع:
نصاب الزكاه في الزرع خمسة اوسق ( والوسق ستون صاعا) أما مقدارها : ما سقي بماء المطر فيجب عليه العشر، وأما ماهو مروي فيجب عليه نصف العشر.
1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة).
3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.
على من تجب؟
1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً)
مقدار زكاة الفطر ونوعها
1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: (كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك).. رواه الجماعة.
وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.
2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 جراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.
3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري
وقتها
1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان
لمن تصرف زكاة الفطر
1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
منقول من كتبي المتواضعة في الفقه
وجزاكم الله خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: تَعريف الزكاة:
الزكاة في اللغة: النَّماء والزِّيادة.
وتطلق على المدح، كما في قوله تعالى: { فلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ...} (الآية 32 سورة النجم). وتطلق أيضا على التطهير كما في قوله تعالى: { قد أفْلَحَ مَنْ زَكَّاها} (الآية 9 من سورة الشمس) وتطلق على الصلاح فيقال رجل زَكِيٌّ أي زائد في الخير.
والزكاة في اصطلاح الفقهاء: حق يجب في المال البالغ نصابا للأصناف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى.
ثانيا: حكم الزكاة:
هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة وهي فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإِجماع فَمُنْكِرُ وُجُوبِها كافرٌ مُرْتَدُّ عن الإِسلام.
فأما وجوبها بالكتاب فلقول الله تعالى:{ وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} (النور 56) ولقوله تعالى: { خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيْهِمْ بِهَا} (التوبة 103) ولقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِا } (الأنعام 141) وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل و اْلمَحْرُومِ } (المعارج 24- 25).
وأما من السنة فلحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللّه عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.. الحديث ". رواه الجماعة. وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " رواه مسلم. وأجمعت الأمة على فرضِيَّتها وكُفْرِ جاحِدِها العاِلمِ بوُجُويها.
نصاب الزكاة ومقدارها
الزكاه ركن من أركان الأسلام الخمسه ، ومعناها النماء والخير والبركه، وهي أن يدفع القادرون قسما من أموالهم الى المحتاجين ، فيبارك الله تعالى في أموال القادرين ، ويحفظ كرامة اللمحتاجين ، فتزداد روابط المحبه بين الناس.وقد فرض الله الزكاه في الأموال ، كالذهب والفضه والنقود المتداوله والزروع والثمار والمواشي والمعادن ،اذا بلغت النصاب.
نصاب الزكاه ومقدارها:
زكاة المال:
الذهب : نصابه عشرون مثقالا ، وتساوي حوالي 180 غم ، ومقدار الزكاه% 2.5
من قيمة الذهب بالنقود.
الفضه : نصابها 595 غم ، مقدار الزكاه %2.5 من قيمتها بالنقود.
زكاة المواشي:
الأبل: نصابها خمس، من بلغ عنده خمس يخرج المسلم شاه واذا اصبحت عشره يخرج شاتان وهكذا حتى يصبح خمسه وعشرون يخرج منها ناقه بلغت السنه من عمرها .
البقر: نصابه ثلاثون ، مقدار الزكاه عجلا قد استوفى سنه من عمره.
الغنم والماعز: نصابها أربعون، مقدار الزكاه غنمه قد استوفت سنه من عمرها، والماعز يجب ان يستوفي عمرها سنتان.
زكاة الزروع:
نصاب الزكاه في الزرع خمسة اوسق ( والوسق ستون صاعا) أما مقدارها : ما سقي بماء المطر فيجب عليه العشر، وأما ماهو مروي فيجب عليه نصف العشر.
1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.
2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة).
3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.
على من تجب؟
1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً)
مقدار زكاة الفطر ونوعها
1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: (كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك).. رواه الجماعة.
وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.
2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 جراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.
3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري
وقتها
1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان
لمن تصرف زكاة الفطر
1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
منقول من كتبي المتواضعة في الفقه
وجزاكم الله خير