الإتجاه التاسع
17 Sep 2008, 10:58 AM
فتوى «أزهرية» تبيح للاعب الكرة الإفطار في رمضان لأنه« أجير»
الرياض - أحمد المسيند الحياة - 17/09/08//
نقل موقع الفقه الإسلامي الذي يشرف عليه نخبة من العلماء والفقهاء السعوديين، فتوى صادرة عن مجلة «الأزهر» القاهرية في عددها الأخير، إذ نشرت فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء تبيح للاعبي الكرة الإفطار في نهار رمضان إذا كانوا مرتبطين بعقد. يقول المستفتي في سؤاله: «سمعنا عن بعض اللاعبين أنهم لا يصومون رمضان بحجة مشاركتهم في المباريات أو التدريبات في رمضان لعدم استطاعتهم الصيام مع المجهود المبذول فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
فكان الجواب: «اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة الأجير الملزم بأداء هذا العمل، فإذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بدّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثراً في أدائه، فإن له الرخص في الفطر في هذه الحال. وأضافت الفتوى: «نصّ العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يضعفه عن عمله، كما نصّ في فقه الحنفية على أن من أجّر نفسه مدة معلومة ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله فإن له أن يفطر». واستدركت الفتوى المبيحة أن ذلك في حال المباريات التي لا مناص للاعب من أدائها، «أما التدريبات فما دام أنه يمكن التحكم في وقتها فيجب أن تكون أثناء الليل حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام، وإذا خالف المسؤولون ذلك مع قدرتهم على جعلها ليلاً فهم آثمون، لأنه لا يخفى أن ما جاز للضرورة أو الحاجة القائمة مقامها لا يجوز أن يتعداها والضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه وتعالى يقول: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه».
http://ksa.daralhayat.com/local_news/riyadh/09-2008/Article-20080917-6cf6b075-c0a8-10ed-01ec-19d7ae2f02a5/story.html
الرياض - أحمد المسيند الحياة - 17/09/08//
نقل موقع الفقه الإسلامي الذي يشرف عليه نخبة من العلماء والفقهاء السعوديين، فتوى صادرة عن مجلة «الأزهر» القاهرية في عددها الأخير، إذ نشرت فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء تبيح للاعبي الكرة الإفطار في نهار رمضان إذا كانوا مرتبطين بعقد. يقول المستفتي في سؤاله: «سمعنا عن بعض اللاعبين أنهم لا يصومون رمضان بحجة مشاركتهم في المباريات أو التدريبات في رمضان لعدم استطاعتهم الصيام مع المجهود المبذول فيها، فما حكم الشرع في ذلك؟
فكان الجواب: «اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة الأجير الملزم بأداء هذا العمل، فإذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بدّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثراً في أدائه، فإن له الرخص في الفطر في هذه الحال. وأضافت الفتوى: «نصّ العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يضعفه عن عمله، كما نصّ في فقه الحنفية على أن من أجّر نفسه مدة معلومة ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله فإن له أن يفطر». واستدركت الفتوى المبيحة أن ذلك في حال المباريات التي لا مناص للاعب من أدائها، «أما التدريبات فما دام أنه يمكن التحكم في وقتها فيجب أن تكون أثناء الليل حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام، وإذا خالف المسؤولون ذلك مع قدرتهم على جعلها ليلاً فهم آثمون، لأنه لا يخفى أن ما جاز للضرورة أو الحاجة القائمة مقامها لا يجوز أن يتعداها والضرورة تقدر بقدرها، والله سبحانه وتعالى يقول: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه».
http://ksa.daralhayat.com/local_news/riyadh/09-2008/Article-20080917-6cf6b075-c0a8-10ed-01ec-19d7ae2f02a5/story.html